الخطبة و الزواج : أركانه و شروطه
الإثنين أبريل 14, 2014 1:26 pm
الخطبة و الزواج : أركانه و شروطه
I- النصوص : - روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجنها" (أخرجه البخاري في كتاب النكاح) .
- قال الله تعالى : "فإنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" سورة النساء الآية 3 .
I – الخطبة : 1. الخطبة وعد بالزواج : الخطبة تتم قبل الزواج ليتعرف كل من الرجل والمرأة على ما يدعوهما للإقتران ببعضها ومرحلة للتعارف والتشاور ومعلوم أن الخطبة لا تعتبر زواجا ولكنها وعد بالزواج. 2. من تباح خطبتها : لاتباح خطبة المرأة إلا إذا توفر فيها شرطان أساسيان : شرط I : أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بكيفية مؤبدة (أم ، الأخت...) أو مؤقتة (أم الزوجة – أخت الزوجة...) .
شرط II : أن لايكون الخاطب سبقه لخطبتها رجل آخر وتم التوافق والرضى. 3. جواز النظر إلى المخطوبة : قد أجاز الشرع الإسلامي للخطيبين أن ينظر إلى بعضهم ويتعرف كل منهما على الآخر في حدود ما هو مباح شرعا وبحضور بعض الأفراد من محارم المرأة. 4. تحريم الخلوة بالمخطوبة : يمنع على الخاطب أن يخلو بمخطوبته وينفرد بها بل لابد أن يتم اللقاء بمحضر بعض التقات من أفراد العائلة كما أن المخطوبة تعتبر في حكم الأجنبية.
5. العدول عن الخطبة وأثره : يجوز العدول عن الخطبة بين الرجل والمرأة لسبب من الأسباب :
إذا وقع العدول من طرف الخاطب فلا حق له في استراد هداياه. إذا وقع العدول من طرف المخطوبة فإن للخاطب حق إستراد هداياه كاملة إن كانت باقية أو بمثلها أو بقيمتها. – يطبق نفس الحكم في حالة ما إذا قدمت الخطيبة هدايا لخطيبها. – لايجوز شرعا إنشاء الأسرار ونشر العيوب.
II- الزواج : 1- الزواج : تعريفه – أهدافه – حكمه . أ- تعريف الزواج : لغة هو الفرد الذي له قرين واصطلاحا ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين الرجل والمرأة على وجه البقاء غايته الإحصان والعفاف مع تكثير سواد الأمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أسس مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعباءها في طمأنينة وسلام وود واحترام.
ب- أهداف الزواج : الإحصان والعفاف : يمنع الزوجين من الوقوع في الزنا ويصون عفتها ويحفظ الأخلاق ويحمي المجتمع من التحلل. – تكثير نسل الأمة : غاية الزواج في الإسلام استمرار الخلف الصالح وتكثير سواد الأمة بالصالحين والأقوياء داخل أسرة تملؤها العاطفة الأبوية والمستقرة نفسيا وعقليا. – المودة والرحمة : فالعلاقة الزوجية يجب أن تقوم على أساس المودة والرحمة و الإستقرار وهي قيم وتصرفات تضفي على الأسرة الطمأنينة. ج- حكم الزواج : الزواج تعتريه الأحكام الخمسة فيكون : - واجبا : لمن خاف على نفسه المشقة والوقوع في الحرام ولو كان فقيرا. – مباحا : لمن خاف على نفسه الزنا ولا يرجوا ولدا . – مكروها : في حق من لارغبة له في النساء إلى أن الزواج سيشغله عن بعض الواجبات أو يسئ من خلاله إلى المرأة التي سيتزوجها. – حراما : في حق من لايرغب في النساء أو كان متيقنا أنه سوف يضم بزوجته أو أولاده كمن كان مريضا مرضا معديا أو جنسيا خطيرا ينتقل إلى الغير. 2. أركان الزواج وشروطه : أ- أركان الزواج : - الزوجان : هما طرفا العقد بشرط أن تتوفر فيهما الأهلية الشرعية والقانونية والصحية. – الصيغة : وهي كل مايدل على الإيجاب والقبول ويفيد الرضا على الزواج. – الصداق : وهو واجب على الزوج نحو زوجته ولا يجوز تركه وهو حق مطلق للزوجة. – الوالي : وهو الذي يتولى العقد نيابة عن الزوجة. ب- شروط الزواج : - الإيجاب والقبول : وهو أن يتقدم أحد الطرفين بطلب الزواج ويرضى الطرف الثاني. – الرضا وموافقة الطرفين : فلا يمكن إجبارهما على الزواج من أي جهة وتتجلى الموافقة في توقيعهما على ملخص العقد. – إشهار الزواج : يكون الإشهار بما جرت به العادة والعرف المستمدان من الشرع. – توفر الأهلية القانونية : ومعناه أن يكون كل من الزوجين عاقلين بالغين لسن القانونية. – ضرورة تسمية المهم : بحيث لايصبح الإتفاق على استقاطه. – الخلو من الأمراض المنقولة جنسيا والمعدية : وذلك حفاظا على سلامة المجتمع والأسرة . – الخلو من الموانع الشرعية للزواج وهي : * ألا يكون في عصمة الرجل 4 نسوة . * ألا تكون المرأة في عدة من طلاق أو وفاة. * ألا تكون المرأة الجديدة ممن يحرم جمعها مع أخرى. * ألا تكون مطلقة طلاقا ثلاثا. – توفر الكفاءة في الدين : فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم.
من إعداد :الطالب
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى